الشيخ محمد رضا نكونام
269
حقيقة الشريعة في فقه العروة
التزويج بغيره إلّاإذا طلّقها ولو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي ، ويجوز لها السفر من دون إذنه ، وكذا كلّ ما يتوقّف على إذنه ، ولو رجع المنكر إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما فيه إذا أظهر عذراً لانكاره ولم يكن متّهماً وإن كان ذلك بعد الحلف ، وأمّا المدّعي إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه لا اشكال في سقوط النزاع وانتفاء موضوع الحكم . م « 3841 » إذا تزوّج امرأةً تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّابالبيّنة ، نعم له مع عدمها على كلّ منهما اليمين فإنّ وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها ، وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجّةً على الزوج وتبقى على زوجيّة الزوج مع عدمها ؛ سواء كان عالماً بكذب المدّعي أو لا ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعي ، فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً ، وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجيّة إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الردّ عليه ، وإن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجيّة فيبقى النزاع بينه وبينها ، كما إذا وجّه الدعوى أوّلًا عليه ، والحاصل أنّ هذه دعوى على كلّ من الزوج والزوجة فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أورد اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكلّ حكمه ، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه والزوجة لم تحلف بل ردّت اليمين على المدّعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلّط عليها لمكان حقّ الزوج إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه ؛ سواء قلنا إنّ اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البيّنة أو قسم ثالث ، نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكال ؛ خصوصاً إن قلنا إنّه بمنزلة الاقرار أو البيّنة ، هذا كلّه إذا كانت منكرةً لدعوى المدّعي ، وأمّا إذا صدّقته